Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9002

  1. كتاب الكتابة

وَهُوَ مَعَ هَذَا أَيْضًا لَا يجِيزُ حَمَالَةَ الْكِتَابَةِ) (¬١).

مع أن أبا حنيفة يجيز الحمالة في هذا الموضع، ولكن في غير هذا الموضع لا يجيز حمالة الكتاب (¬٢).

ودائمًا ما نحاول أن نستشف روح الشريعة؛ فالشريعة لها مقاصد، وقد تكلَّم عنها العلماء وفصلوا فيها، ولو دققنا النظر في كل حكم من الأحكام بمعونة من الله ﷾ لأدركنا أن هذا الحكم له علة ومقصد، وأن الله-﷾ ما شرع هذه الأحكام وما أنزلها إلا لحكمة بالغة، فيها سعادة الناس ومصلحتهم، حتَّى إن بعض الأمور قد ترى فيها شدة لكن مصلحتها أكبر، فهل هناك أشد من أن تزال رقبة الإنسان إذا قتل غيره؟!

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9002 (SanadKitab #1149, hlm. urut 8996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.