ابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬١) وَأَحْمَدُ (¬٢)، وَبِالثَّالِثِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣) وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ (¬٤).
لا اعتراض على المؤلف؛ لأنَّه قال: "في أحد قوليه "، فمعنى ذلك: أن الشافعي له قولان:
القول الأول: بأن ذلك لا يصحُّ مطلقًا.
القول الثاني: اختلفت فيه الرواية.
أو فيه قولان: قول يصح، وقول لا يصح؛ ولذلك قال المؤلف: "في أحد قوليه" فلا أرى -حقيقة- خطأً فيما ذكره المؤلف ﵀.