Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9023

  1. كتاب الكتابة
  2. قوله: القول في المكاتب

قوله: (وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ كِتَابَةُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ).

وقد مر الكلام في هذه المسألة في باب العتق، و"أحاط الدين بماله"، أي: عليه دين يستوفي جميع مالَه بما في ذلك المكاتب، أي: عليه ديونٌ وجميعُ ما عنده من أموال -سواء كانتْ من النَّقدين، أو من العقارِ أو غيرها- تساويها، وأصبحَ لا يملكُ شيئًا فهل له أن يكاتب عبده؟ قوله: (إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْغُرَمَاءُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِ كِتَابَتِهِ مِثْلُ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ) (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9023 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.