قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنْ حَابَى (¬١) كَانَ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُحَابِ سَعَى، فَإِنْ أَدَّى وَهُوَ فِي الْمَرَضِ عُتِقَ (¬٢)، وَتَجُوزُ عِنْدَهُ كِتَابَةُ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ).
وتجوز عنده (¬٣)، وعند الإمام الشافعي (¬٤)، وأحمد أيضًا (¬٥)، وهذا