Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9032

  1. كتاب الكتابة
  2. أحكام الكتابة

قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ إِنْ أَدَّى النِّصْفَ فَأَكْثَرَ).

وهذا أثر عن عمر بن الخطاب ﵁ (¬١).

قوله: (وَالرَّابعُ: إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ).

قيل النصف عن عمر ﵁ (¬٢)، وقيل أيضًا: ثلاثة أرباع، وأثر هذا القول عن عطاء (¬٣).

وهناك من قال بالثلث، وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وشريح (¬٤).

ولهما قول آخر: وهو إن أدى قدر قيمته، أي: لو أنه أدى مبلغًا من الكتابة، وهذا المبلغ يساوي قيمته إن بيع (¬٥).

قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ).

أي: دليل الجمهور.

قوله: (مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9032 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.