قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُعْتَقُ إِنْ أَدَّى النِّصْفَ فَأَكْثَرَ).
وهذا أثر عن عمر بن الخطاب ﵁ (¬١).
قوله: (وَالرَّابعُ: إِنْ أَدَّى الثُّلُثَ وَإِلَّا فَهُوَ عَبْدٌ).
قيل النصف عن عمر ﵁ (¬٢)، وقيل أيضًا: ثلاثة أرباع، وأثر هذا القول عن عطاء (¬٣).
وهناك من قال بالثلث، وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وشريح (¬٤).
ولهما قول آخر: وهو إن أدى قدر قيمته، أي: لو أنه أدى مبلغًا من الكتابة، وهذا المبلغ يساوي قيمته إن بيع (¬٥).
قوله: (وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ).
أي: دليل الجمهور.
قوله: (مَا خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ