Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9035

  1. كتاب الكتابة
  2. أحكام الكتابة

صَحِيفَةٍ (¬١)، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ عَلِيٌّ (¬٢)).

أحاديث عمر بن شعيب متكلَّم فيها، ومن العلماء من صحح بعضها.

قوله: (أَعْنِي: بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).

يعني: القول الذي استدلَّ به الجمهور.

قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ عُتِقَ).

وقد أثر عن عمر الشطر الذي هو النصف، وقد مر عندما عدَّد المؤلف الأقوال، وذكرنا أنه قول عمر.

قوله: (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ).

ومثله شريح (¬٣).

قوله: (وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ سُنَّةً بَلَغَتْهُمْ).

وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون - كما هو معلوم- عند من يعرف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9035 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.