صَحِيفَةٍ (¬١)، وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ عَلِيٌّ (¬٢)).
أحاديث عمر بن شعيب متكلَّم فيها، ومن العلماء من صحح بعضها.
قوله: (أَعْنِي: بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
يعني: القول الذي استدلَّ به الجمهور.
قوله: (وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ إِذَا أَدَّى الشَّطْرَ عُتِقَ).
وقد أثر عن عمر الشطر الذي هو النصف، وقد مر عندما عدَّد المؤلف الأقوال، وذكرنا أنه قول عمر.
قوله: (وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ).
ومثله شريح (¬٣).
قوله: (وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً، فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ سُنَّةً بَلَغَتْهُمْ).
وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون - كما هو معلوم- عند من يعرف