Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9044

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

وكذلك الإمام أحمد موافق له (¬١).

قوله: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كانَ لَهُ مَالٌ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ).

وهذا خطأ وهم فيه المؤلف ﵀، فأبو حنيفة كما مر مع الإمام الشافعي.

قوله: (وَالْأخْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (¬٢)، فَأَمَّا إِنْ طَلَبَ الْعَبْدُ التَّعْجِيزَ وَأَبَى السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلْعَبْدِ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قُوَّة عَلَى السَّعْيِ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9044 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.