Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9050

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

* قوله: (وَعُمْدَةُ الْمَالِكِيَّةِ: تَشْبِيهُهُمُ الْكِتَابَةَ بِالْعُقُودِ اللَّازِمَةِ) (¬١).

وكذلك الحنابلة (¬٢)، والحنابلة - أيضًا - يستدلون بقصة عبد الله بن عمر، لكن تفسير الحنابلة غير تفسير الشافعية، فالشافعية يقولون: بحصول العجز من العبد تنتهي الكتابة ولا يكون العقد لازمًا (¬٣)، والحنابلة يقولون: هو عقد لازم انتهى عند عجز العبد، فليس معنى هذا بأن العقد ليس لازمًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9050 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.