Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9052

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

الدليل في البيع فقط، وسيأتي أن المؤلف ﵀ أخطأ في مذهب الحنفية (¬١).

* قوله: (وَالْحَنَفِيَّةُ تَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْمُغَلَّبُ فِي الْكِتَابَةِ حَقَّ الْعَبْدِ).

أي: حق العبد مقدم أو مغلب على حق السيد.

* قوله: (وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّ الْآخَرِ المُغَلَّبُ عَلَيهِ وَهْوَ السَّيَدُ أَصْلُهُ النِّكَاحُ) (¬٢).

والمقصود بالآخر: هو السيد.

إذًا؛ الحنفية ليسوا مع المالكية؛ لأن المالكية معهم الحنابلة، وقالوا: بوجوب العقد من الطرفين، إذًا الحنفية يقولون: العقد ليس واجبًا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9052 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.