Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9062

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

حيًّا وعجز عن أداء الكتابة (¬١).

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَرِثُهُ بَنُوهُ الْأَحْرَارُ وَلَا الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ وُلدُوا فِي الْكِتَابَةِ، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ، وَعَلَى أَوْلَاد الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْعَوْا مِنَ الْكِتَابَةِ فِي مِقْدَارِ حُظُوظِهِمْ مِنْهَا).

فإن استطاعوا أن يؤدُّوا عنه ويتموا عقد المكاتبة؛ فحينئذ يحررون أنفسهم من الرق، وإلا عاد إليهم الرق في هذا المقام.

* قوله: (وَتَسْقُطُ حِصَّةُ الْأَبِ عَنْهُمْ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9062 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.