الشَّافِعِيِّ (¬١)، وَقِيلَ: بِالثَّمَنِ، وَقِيلَ: حِصَّتُهُ عَلَى مِقْدَارِ الرُّؤُوسِ (¬٢)، وَإنَّمَا قَالَ هَؤُلَاءِ بِسُقُوطِ حِصَّةِ الْأبِ عَنِ الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ لَا الَّذِينَ وُلدُوا فِي الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ وُلدَ لَهُ أَوْلَادٌ فِي الْكِتَابَةِ فَهُمْ تبَعٌ لِأَبِيهِمْ) (¬٣).
أي: يكون حكمهم كحكم أبيهم، فبعد المكاتبة يأخذون حكم أبيهم.