Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9066

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي مُوَطئِهِ مِثْلَ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ) (¬١).

أي: جاء بها مجملة.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مَاذَا يَمُوتُ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ؟ فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ يَمُوتُ مُكَاتبًا) (¬٢).

وهذا هو سبب الخلاف بين الأئمة الأربعة، فهناك من يرى أن العبد إذا مات ولم يؤدِّ ما اتفق عليه فإنه يموت مكاتبًا، وعليه فله أحكام يختص بها.

وهناك من يرى بأنه إذا مات فإنه يموت حرًّا، وعليه فله أحكام يختص بها أيضًا.

وهناك من قال: هو عبد ما بقي عليه شيء، يترتب على هذا المال الذي تركه.

فعند من يقول: هو عبد؛ يرجع إلى سيده، وعند من يقول بأنه مكاتب: يورث ذلك المال إن زاد بعد تأدية ما عليه من حقوق الكتابة، لكن لا يشارك في ذلك الأولاد الأحرار؛ لأنه لا يزال مكاتبًا، فبعضه حر وبعضه عبد.

ومن يقول - وهو أبو حنيفة -: بأنه حرٌّ فعليه يرث الكل، ويستدلون

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9066 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.