Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9070

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

* قوله: (لَهَا ذَلِكَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١) وَالْكُوفِيُّونَ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ (¬٢)، وَعُمْدَتُهُمْ: أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ مَالٌ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ، وَأَمَّا مَالِكٌ).

وكذلك الإمام أحمد.

* قوله: (فَيَرَى أَنَّ حُرْمَةَ الْكِتَابَةِ الَّتِي لِسَيِّدِهَا صَائِرَةٌ إِلَيْهَا، وَاِلَى بَنِيهَا).

فكونها أم ولد ولها حرمة الكتابة؛ فينبغي أن تكون حرمة الكتابة صائرة أيضًا إلى أولادها (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9070 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.