Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9087

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

فِي ذَلِكَ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ السَّيِّدُ).

القضية لا اتفاق عليها، بل فيها خلاف؛ فإذا لم يأذن السيد فلا يجوز للعبد أن يعتق أو يهب أو يتصدق بغير إذن سيده باتفاق العلماء، أما إذا أذن له سيده في ذلك فهذه مسألة مختلف فيها بين أبي حنيفة والجمهور.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: ذَلِكَ جَائِزٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١)).

" فقال قوم يجوز " وهم الجمهور؛ ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد (¬٢)، وإن كان الشافعي له قول موافق لأبي حنيفة، لكن هو رأي الجمهور.

* قوله: (وَبِالْجَوَازِ قَالَ مَالِكٌ (¬٣)، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ الْقَوْلَانِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9087 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.