Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9090

  1. كتاب الكتابة
  2. الجنس الثاني: وأما متى يرق؟.

بذلك؛ فهذه مسألة أخرى؛ كالحج من ماله - مثلًا - ولم يعرض لها المؤلف ﵀، فقالوا: لو الحج من مال المكاتبة مما اكتسبه من عمله من أجل المكاتبة؛ فهذا لا يجوز، لكن إن وجد من يتبرع له؛ ففيها تفصيل، قالوا: إن كانت غيبته في الحج لا تؤثر على عقد المكاتبة، بأن يتعطل عن الكسب فيؤثر سلبًا على العقد فجائز، وإن كان له تأثير فكذلك (¬١).

أما هل للمكاتب أن يتزوج؟ فالأئمة الأربعة منعوا ذلك، وقال

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9090 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.