Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9116

  1. كتاب الكتابة
  2. شروط الكتابة

يملك اليمين قال: " أَحَلَّتها آية، وحَرَّمتها آية " (¬١).

فهناك آية حَرَّمت الجمعَ بين الأختين: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، فهل ذلك يُدخل الأختين يملك اليمين؟ وجاءت الآية الأخرى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فقالوا: هنا الآية عامة؛ لم تُفَرِّق بين الأخت وغيرها، ولذلك قال الخليفة الراشد: " أحلتهما آية وحَرَّمتهما أخرى " (¬٢)، والتحريم أحوط؛ لأن فيه بُعْدًا عن الحرام، ففيه شبهة (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9116 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.