Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9128

  1. كتاب التدبير

* قوله: (الْمَعْنَى).

والمعنى قلنا: هو تدبير السيد عتق مملوكه بعد موته أو بموته.

* قوله: (وَاللَّفْظُ، وَالْمُدَبِّرُ).

هو الذي يقوم بالتَّدبير، أي: الذي يُعَلِّق العتق، أي: السيد.

* قوله: (وَالْمُدَبَّرُ).

إنَّما هو المملوك (¬١).

* قوله: (وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَصِنْفَانِ: أَحْكَامُ الْعَقْدِ، وَأَحْكَامُ الْمُدَبَّرِ. الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: فَنَقُولُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ التَّدْبِيرِ) (¬٢).

وظاهر كلام المؤلف هنا بأنه اعتبر دليل التدبير هو الإجماع، وهذا صحيح، لكننا نقول: إن دليل التدبير هو السنة والإجماع، فقد ثبت في حديث جابر المتفق عليه أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكًا له عن دُبُرٍ، يعني: أعتق مملوكًا له بعد موته، وكان بحاجة إليه؛ فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: " مَن يَشتريه مِنِّي "، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها رسولُ الله ﷺ إلى ذلك الرجل المحتاج، وقال: " أنتَ أَحْوَجُ مِنْهُ " (¬٣). يعني: إلى هذا المبلغ، إذًا أنت بحاجة فكيف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9128 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.