الشافعي (¬١)، فذهبوا إلى أنه يجوز للصبي المميز الذي بلغ عشر سنوات أن يُدَبِّر، يعني: لو دَبَّر مملوكَه لصَحَّ ذلك.
وذهب الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه (¬٢)، وكذلك أيضًا الإمام الشافعي في القول الآخر إلى أنه لا يجوز تدبيره (¬٣).
ما دليل الذين أجازوا؟ وما دليل الذين منعوا؟
أما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا: قد أُثِر ذلك عن عمر ﵁، فإن غلامًا من الأنصار أوصى لأخوين له من غسان بأرض له، وقد قُوِّمت تلك الأرض فبلغت قيمتها ثلاثين ألفًا، فرُفع ذلك إلى عمر ﵁ فأجاز الوصية (¬٤).
وقيل: إن هذا الغلام إمَّا ابن عشر أو اثني عشرة سنة، إذًا هو بعدُ لم يَبلغ.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9142 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.