Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9153

  1. كتاب التدبير

وقد ذكر المؤلف الإمام أحمد؛ لأنَّ ابن عبد البر ذَكَرَه، فكلُّ ما ذكره ابنُ عبد البر ذكره أيضًا.

* قوله: (لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَبِيعَ مُدَبَّرَهُ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ عِتْقَهُ) (¬١).

فالأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- انقسموا إلى قسمين:

فالفريق الأول قال: لا يُباع المدبر، وهؤلاء لهم دليل (¬٢).

والفريق الثاني -أيضًا- وهم الشافعي وأحمد قالوا: يُباع، ودليلهم نَصٌّ في المسألة (¬٣).

أما الفريق الأول فدليلهم ليس نصًّا، أقصد من الكتاب والسُّنَّة، بل هم جاؤوا بدليل عام من الكتاب وأوردوا -أيضًا- قياسًا، والفريق الآخر جاء بدليل نص في المسألة، وأوردوا -أيضًا- قياسًا مع ذلك الدليل.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي فُرُوعٍ، وَهُوَ إِذَا بِيعَ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ الْعِتْقُ (¬٤). وَقَالَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9153 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.