Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9191

  1. كتاب أمهات الأولاد

وهذا الحديث اختلف فيه العلماء؛ فأكثر العلماء على تضعيفه، وعلل ذلك الإمامُ البيهقيُّ (¬١)، فقال: "لعل رسولَ الله ﷺ لم يَطَّلع على ذلك؛ فيُقرهم عليه، وقالوا: لم يَرد في طريق من طرق هذا الحديث مع تعددها بأنَّ رسول الله ﷺ اطَّلع على ذلك؛ فأقَرَّهم عليه، وبهذا يكون ضعيفًا" (¬٢).

وقد عَقَّب على ذلك الحافظُ ابنُ حجر، وهو معروف في هذا المجال، فقال: "أخرج ابنُ أبي شيبة ما يدل على ذلك" (¬٣)، أي: ما يشير إلى أن فيه اطلاعًا (¬٤).

والإمام الخَطَّابي قال: "يحتمل أن البيع كان جائزًا في أول الأمر، ثم نهوا عن ذلك في آخر الأمر -يعني: في آخر حياة رسول الله ﷺ، فلم يشتهر ذلك إلا في زمن عمر فمنعه" (¬٥).

ألم يكن قد مر بنا في صلاة الجمعة بأنه لم يكن في الجمعة إلا أذان واحد، وأن ذلكم الأذان هو إذا جلس الإمام على المنبر، فلما جاء

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9191 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.