Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9203

  1. كتاب أمهات الأولاد

وهذا هو أيضًا قول الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يمُونُ أُمَّ وَلَدٍ).

يعني: تكون أم ولد مطلقًا؛ سواء ولدت له وهي في ملك غيره، أو حملت منه وهي في ملك غيره، فانتقلت إليه وهي حبلى، فإنها تكون أم ولد، عند أبي حنيفة (¬٣).

قوله (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ).

فهذه المسألة حصل فيها خلاف بين مالك وبين الشافعي وأحمد، فالإمامان (الشافعي وأحمد) يقولان: "إذا حملت وولدت وهي في ملك غيره، أو حملت منه وانتقلت إليه في ملكه وهي بعد حامل لم تضع، فإنها تزال أَمَة لا تكون أم ولد".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9203 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.