Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 925

  1. كتاب الطهارة من النجس
  2. الباب الخامس في صفة إزالتها

نَهَى في حديث سلمان (¬١)؛ لمَّا أشار إليه، وغيره، وحديث أبي هريرة (¬٢) وغيره.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

البَابُ الخَامِسُ فِي صِفَةِ إِزَالَتِهَا

وَأَمَّا الصِّفَةُ الَّتِي بِهَا تَزُولُ فَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا غَسْلٌ وَمَسْحٌ وَنَضْحٌ).

عَرَفنا صفة إزالة النجاسة: إمَّا أن تُزَال بالغسل يعني: يغسل البدن من النجاسة أو الثوب، أو أن يصبَّ على البقعة، أو أن ينضح ذلك عليه (يرش عليه) أو أن يمسح ذلك كالحال بالنسبة للمخرجين، وهذه كلها وردت فيها نصوصٌ.

قال: (لِوُرُودِ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، وَثُبُوتِهِ فِي الآثَارِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الغَسْلَ عَامٌّ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَلجَمِيعِ مَحَالِّ النَّجَاسَاتِ).

هَذَا لا شَكَّ فيه؛ لأنَّ أيضًا الذي تنضحه تغسله، وبالنسبة للمخرجين

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 925 (SanadKitab #1149, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.