Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9254

  1. كتاب القصاص
  2. الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين به

الغَضَبِ وَالنَّائِرَةِ يجِبُ بِهِ القِصَاصُ (¬١)، وَاخْتُلِفَ فِي الَّذِي يَكُونُ عَمْدًا عَلَى جِهَةِ اللَّعِبِ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الأدَبِ لِمَنْ أُبِيحَ لَهُ الأَدَبُ، وَأَمَّا الشَّرْطُ الَّذِي يجِبُ بِهِ القِصَاصُ فِي المَقْتُولِ، فَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُكَافِئًا لِدَمِ القَاتِلِ).

يريد المؤلف ﵀ أن يتكلم عن شرطٍ من شروط وجوب القصاص، وهو المكافأة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9254 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.