Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9258

  1. كتاب القصاص
  2. الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين به

- قوله: (وَمِنْ طَرِيقِ المَعْنَى قَالُوا: وَلَمَّا كَانَ قَتْلُهُ مُحَرَّمًا كقَتْلِ الحُرِّ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ القِصَاصُ فِيهِ كَالقِصَاصِ فِي الحُرِّ.

وَأَمَّا قَتْلُ المُؤْمِنِ بِالكَافِرِ الذِّمّيِّ، فَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣) وَدَاوُدُ (¬٤)، وَجَمَاعَةٌ (¬٥)، وَقَالَ قَوْمٌ: يُقْتَلُ بِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (¬٦)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (¬٧)، وَقَالَ مَالِكٌ (¬٨)، وَاللَّيْثُ (¬٩): لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ غِيلَةً، وَقَتْلُ الغِيلَةِ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ وَبِخَاصَّةٍ عَلَى مَالِهِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9258 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.