Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9260

  1. كتاب القصاص
  2. الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين به

أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّى بِعَهْدِهِ" (¬١).

- قوله: (وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ).

عن النزال بن سبرةْ أن رجلًا من المسلمين قَتلَ رجلًا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: "أَن اقتُلُوه به"، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: "حتى يجيء الغضب"، قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر: "ألَّا تقيدوه به"، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل (¬٢).

(قَالُوا: وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ ﵊: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ"، أَيْ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ الكَافِرُ الحَرْبِيُّ دُونَ الكَافِرِ المُعَاهَدِ).

وَقَالوا أيضًا: فحُكْم كل كلام النبي ﷺ أن يُحْملَ على فائدةٍ مجددةٍ، ولو حَمَلناه على ما قلت، لسقطت فائدته؛ لأنه يَكُون مقصورًا على النهي عن بعض العهد، وخفر الأمان، وقتل مَنْ لا يستحق القتل، وهذا معنًى قد علمناه بغير هذا الخبر، فاقتضى الخبر فائدة غيره، ولا فائدة فيه إلا ما وصفنا.

- قوله: (وَضَعَّفَ أَهْلُ الحَدِيثِ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمَانِيِّ (¬٣).

قال ابن عد البر: "هذا حديث منقطع لا يثبته أحدٌ من أهل العلم بالحديث لضعفه" (¬٤).

- قوله: (وَمَا رَوَوْا مِنْ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ).

قال ابن عبد البر: "ورَوَوا فيه عن عمر ﵁ حديثًا لا حُجَّة لهم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9260 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.