Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9262

  1. كتاب القصاص
  2. الفرق بين القتل العمد وشبه العمد عند الفائلين به

مَالِكٌ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ (¬٦) وَغَيْرُهُمْ (¬٧)، سَوَاءٌ كثُرَتِ الجَمَاعَةُ أَوْ قَلَّتْ).

فِي هذِهِ الحالة يجب عند جمهور الفقهاء القصاص عليهم جميعًا؛ لاشتراكهم في ذلك.

(وَبِهِ قَالَ عُمَرُ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا).

عَنْ سَعيد بن المُسيَّب، أنَّ عمر بن الخطاب قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غيلةٍ، وقال عمر: "لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا" (¬٨).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9262 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.