Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9276

  1. كتاب القصاص
  2. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

بَالِغُونَ فَعَفَا أَحَدُهُمْ أَنَّ القِصَاصَ قَدْ بَطَلَ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ (¬١))،

انتقل المؤلف إلى مسألة أُخرى وهي: من له حق العفو؟

فذهب مالك ﵀ إلى أن من لهم حق العفو هم من لهم حق القيام بالدم؛ وهم العصبة.

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه حق كل من يرث، كما أنه لا خلاف بينهم على أن من قتل عمدًا، وكان له بنون بالغون فعفا أحدهم؛ فقد سقط القصاص ووجبت الدية.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي اخْتِلَافِ البَنَاتِ مَعَ البَنِينَ فِي العَفْوِ أَوْ القِصَاصِ، وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ أَوِ الزَّوْجُ وَالأَخَوَاتُ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢): لَيْسَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9276 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.