Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9278

  1. كتاب القصاص
  2. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" (¬١).

- قوله: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَقْتُولِ عَمْدًا إِذَا عَفَا عَنْ دَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؛ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الأَوْليَاءِ؟ وَكَذَلِكَ فِي المَقْتُولِ خَطَأً إِذَا عَفَا عَنِ الدِّيَةِ (¬٢)، فَقَالَ قَوْمٌ: إِذا عَفَا المَقْتُولُ عَنْ دَمِهِ فِي العَمْدِ مَضَى ذَلِكَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: مَالِكٌ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٥)، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (¬٦) (¬٧)، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: لَا يَلْزَمُ عَفْوُهُ، وَلِلأَوْلِيَاءِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9278 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.