المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" (¬١).
- قوله: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المَقْتُولِ عَمْدًا إِذَا عَفَا عَنْ دَمِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ؛ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الأَوْليَاءِ؟ وَكَذَلِكَ فِي المَقْتُولِ خَطَأً إِذَا عَفَا عَنِ الدِّيَةِ (¬٢)، فَقَالَ قَوْمٌ: إِذا عَفَا المَقْتُولُ عَنْ دَمِهِ فِي العَمْدِ مَضَى ذَلِكَ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ: مَالِكٌ (¬٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٥)، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (¬٦) (¬٧)، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: لَا يَلْزَمُ عَفْوُهُ، وَلِلأَوْلِيَاءِ