Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9280

  1. كتاب القصاص
  2. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين

فذهب الجمهور؛ مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد والشافعي في الجديد إلى إمضاء عفوه.

وذهب أبو ثور وأبو داود -وهو قول الشافعي في القديم- إلى انتقال الحق بالورثة.

- قوله: (وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا عَلَى مَنْ يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، قِيلَ: عَلَى القَاتِلِ (¬١) لِمَنْ رَأَى لَهُ تَوْبَةً، وَقِيلَ: عَلَى المَقْتُولِ مِنْ ذُنُوبِهِ وَخَطَايَاهُ).

إذًا عاد الخلاف إلى مسألة توبة القاتل عمدًا وهل تقبل أم لا؟

والجمهور على قبول توبته خلافًا لابن عباس ﵄، وقد سبق تفصيل الكلام فيها، فراجعه إن شئت.

- قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي عَفْوِ المَقْتُولِ خَطَأً عَنِ الدِّيَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢). وَالشَّافِعِيُّ (¬٣) وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: إِنَّ عَفْوَهُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9280 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.