Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9289

  1. كتاب القصاص
  2. واستدلوا على ذلك بما يلي

ربُّ النار" (¬١)، وذهبت قلة منهم إلى أنه يحرق.

وذهب أبو حنيفة، ورواية عن أحمد إلى: أن القاتل لا يقتل بالسيف، مهما كان وجه قتله.

واستدلوا على ذلك بقول النبي ﷺ: "لا قود إلا بحديدة" (¬٢)، وفي رواية: "لا قود إلا بالسيف". وأجاب الجمهور: بأنه حديث ضعيف.

ثانيًا: استدلوا بقول النبي ﷺ: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته" (¬٣)، فإذا كان ذلك مع الحيوان فالإنسان من باب أولى، فهو أعظم وأشد حرمة.

ولذا قال بعضهم: لا ينفذ القصاص إلا بحضور السلطان، أو من ينيبه، حتى لا يحصل حيف وتجاوز، ولربما قتله بسيف غير حاد فيؤذيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9289 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.