Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9291

  1. كتاب القصاص
  2. موجبات القصاص

ثالثًا: حصول التكافؤ بين القاتل والمقتول.

رابعًا: أن يثبت ذلك يقينًا، فلا يقتص من شخص بمجرد الظن.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شَرْطِ القِصَاصِ أَنْ لَا يَكُونَ المَوْضِعُ الحَرَمَ؟).

أشار المؤلف هنا إلى مسألة مهمة؛ وهي إقامة القصاص في الحرم المكي، وقد جاءت نصوص كثيرة في تعظيم شأن الحرم وحرمة سفك الدم فيه، من ذلك قول النبي ﷺ: "إن الله حرم مكة، ولم يحرمها الناس" (¬١) الحديث وفيه: "فلا يسفك فيها دم"، وقال ﷺ: "إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يسفك فيها دم"، وإقامة الحد أو القصاص في الحرم هذا ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يرتكب موجب الحد أو القصاص داخله، فلا خلاف بين العلماء (¬٢) على إقامة الحد عليه، أو القود منه فيه.

الثاني: أن يرتكب الجاني الجناية خارج الحرم فيلجأ إلى الحرم، فذهب أبو حنيفة (¬٣)، وأحمد (¬٤) في المشهور عنه إلى: أنه لا يقام عليه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9291 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.