Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9293

  1. كتاب القصاص
  2. موجبات القصاص

- قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَامِلَ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا أَنَّهُ لَا يُقَادُ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا (¬١)).

لأنه لو اقتيد منها وهي حامل أدى ذلك إلى قتل حملها، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، فهذا تعدٍّ، والله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (¬٢).

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي القَاتِلِ بِالسَّمِّ؛ وَالجُمْهُورُ (¬٣) عَلَى وُجُوبِ القِصَاصِ؛ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (¬٤): لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ -عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9293 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.