Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9298

  1. كتاب الجراح
  2. القول في الجارح

أولًا: الاحتلام.

ثانيًا: الإنبات، وهو إنبات الشعر في الموضع المعروف حول القُبُل.

ثالثًا: السن، واختلف العلماء في تحديد السن الذي يكون به البلوغ؛ فقيل: خمس عشرة سنة، وقيل: ثمان عشرة سنة.

أما الأنثى؛ فإنه يعرف بلوغها بواحد من هذه الثلاثة، ويضاف إليها رابعًا؛ وهو الحيض (¬١).

* قوله: ((¬٢) وَلَا خِلَافَ أَنَّ الوَاحِدَ إِذَا قُطِعَ عُضْوُ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ اقْتُصَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ مِمَّا فِيهِ اقْتِصَاصٌ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَطَعَتْ جَمَاعَةٌ عُضْوًا وَاحِدًا، فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ في يَدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: تقْطَعُ الأَيْدِي بِاليَدِ الوَاحِدَةِ (¬٣)، كَمَا تقْتَلُ عِنْدَهُمُ الأَنْفُسُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9298 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.