بِإِطْلَاقٍ، وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ (¬١) فِيهِ فِي الحُدُودِ، هَلْ هُوَ بُلُوغٌ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَالأصْلُ فِي هَذَا كلِّهِ حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ: "أَنَّهُ ﷺ قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْبَتَ وَجَرَى عَلَيْهِ المَوَاسِي" (¬٢)، كمَا أَنَّ الأَصْلَ فِي السِّنّ "حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَبِلَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً" (¬٣).
قوله: "واختلف في الإنبات؛ فقال الشافعي: هو بلوغ بإطلاق ": هذا وَهْم من المؤلف ﵀ في إطلاق نسبة هذا القول للشافعي، بل هذا مذهب مالك، وأحمد (¬٤)، وفصّل الشافعي ﵀ فعنده هو بلوغ بإطلاق بالنسبة للكافر، أما المسلم فعنه فيه روايتان.
* قوله: (وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ فِيهِ فِي الحُدُودِ؛ هَلْ هُوَ بُلُوغٌ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَالأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ: حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ "أَنَّهُ ﷺ قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْبَتَ وَجَرَى عَلَيْهِ المَوَاسِي "، كَمَا أَنَّ الأَصْلَ فِي السِّنِّ: "حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَبِلَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً" (¬٥)).