Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9313

  1. كتاب الجراح
  2. أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مر ذكرها، وهي

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ القَوَدَ فِي المَأْمُومَةِ وَالمُنَقِّلَةِ وَالجَائِفَةِ" (¬١)، فَرَأَى مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ: أَنَّ هَذَا حُكْمُ مَا كَانَ فِي مَعْنَى هَذِهِ مِنَ الجِرَاحِ الَّتِي هِيَ مَتَالِفُ، مِثْلُ كسْرِ عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَالصُّلْب وَالصَّدْرِ وَالفَخِذِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (¬٢)، وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي المُنَقِّلَةِ، فَمَرَّةً قَالَ: بِالقِصَاصِ، وَمَرَّةً قَالَ بِالدِّيَةِ (¬٣)).

أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مَرَّ ذكرها، وهي:

أولًا: وجود العمد.

ثانيًا: وجود التكافؤ.

ثالثًا: عدم التجاوز في استيفاء هذا الحق.

رابعًا: طلب الأولياء إقامة القصاص.

قوله: "وذلك فيما أمكن القصاص فيه … "، إلخ:

اعلم أن الحد الفاصل بين ما يستوفى فيه القصاص وبين ما يصار فيه إلى الدية مباشرة: (الموضحة)، وهي التي توضح العظم، ففي الموضحة القصاص إلا أن يتنازل، فينتقل إلى الدية، وهي خمس من الإبل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9313 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.