Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9315

  1. كتاب الجراح
  2. أشار المؤلف إلى شروط القصاص التي مر ذكرها، وهي

* قوله: (وَاخْتَلَفَ مِنْ هَذَا فِي الأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ عَمْدًا، فَقَالَ الجُمْهُورُ (¬١): إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ القَوَدُ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا عَفَا عَنِ القَوَدِ، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ (¬٢)، وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ إِلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَهُوَ أَيْضًا مَنْقُولٌ عِنْ مَالِكٍ، وَبِقَوْلِ الشَّافِعِيُّ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ (¬٤)، وَبِالقَوْلِ الآخَرِ قَالَ المُغِيرَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَابْنُ دِينَارٍ. وَقَالَ الكُوفِيُّونَ: (¬٥)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9315 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.