Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9321

  1. كتاب الجراح
  2. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى؛ وهي موت الجارح -المقتص منه- بسبب القصاص

والحنابلة (¬١): أنه لا يقام الحد ولا القصاص في الحر الشديد ولا البرد الشديد، ولا على المريض، لما أخرجه مسلم (¬٢) وأصحاب السنن عن علي ﵁: أن أمة زنت فأمره رسول الله ﷺ أن يجلدها، فلما أراد أن يجلدها، قالة "فإذا هي قريبة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها قتلتها" فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "أحسنت ". فأقره رسول الله ﷺ على توقفه.

ورواية أُخرى عن الحنابلة: بإقامة الحد والقصاص على المريض، واستدلوا على ذلك: بأن عمر ﵄ أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض (¬٣)، واشتهر هذا بين الصحابة دون نكير.

والراجح في نظري: قول الجمهور؛ لظهور حجته وقوته.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ المَكَانَ شَرْطٌ فِي جَوَازِ القِصَاصِ وَهُوَ غَيْرُ الحَرَمِ (¬٤)، فَهَذَا هُوَ حُكْمُ العَمْدِ فِي الجِنَايَاتِ عَلَى النَّفْسِ وَفِي الجِنَايَاتِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9321 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.