Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9341

  1. كتاب الديات في النفوس
  2. ما الذي يوجب الدية؟

* قولُهُ: (وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِالتَّثْلِيثِ شَبَّهَ الْعَمْدَ بِمَا دُونَهُ).

وهم الجمهور، فقد قالوا بالتربيع (¬١)، وهو قولٌ للشافعي (¬٢).

* قولُهُ: (فَهَذَا هُوَ مَشْهُورُ أَقَاوِيلِهِمْ فِي الدّيَةِ الَّتِي تَكُونُ مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ).

إذنْ هذه من الإبلِ على أهل الإبلِ، لكنْ لو لمْ تُوجد الإبلُ أوْ حتى وُجِدتْ، فهلِ الإبلُ شرطٌ ويكونُ غيرُها بدل؟ بعضُ العلماءِ يعتبرها أصلًا (¬٣)، ومع هذا، فإنَّهُم لا يقولون بعدم جواز غيرها مع وجودِها، فلو أُخِذُ غيرُها لجازَ ذلك مع وجودها، وهو أيضا قولٌ للشافعي (¬٤)، وروايةٌ للحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9341 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.