Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9352

  1. كتاب الديات في النفوس
  2. وهل الإبل خاصة بأهل الإبل أو لا؟

أَنْ تُقَوَّمَ بِالشَّاةِ وَالْبَقَرِ لَجَازَ أَنْ تُقَوَّمَ بِالطَّعَامِ عَلَى أَهْلِ الطَّعَامِ، وَبِالْخَيْلِ عَلَى أَهْلِ الْخَيْلِ).

بالنِّسبة للشاةِ والبقر، وردتْ في الآثار، وأما تلك لم ترد.

ذِكْرُ الطعامِ وردَ في روايةٍ ضعيفةٍ جدًّا، إذنْ هذه وردت فيُعمَلُ بها، والقصدُ هنا هو الوصول إلى الحقِّ، أن تُؤخذَ هذه الدِّيَةُ من أيِّ نوع كانت ممَّا جاء في تلك الآثار.

* قوله: (وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ).

لم يقل به أحد، لأنَّه لمْ يرِدْ، أمَّا تلك فقد وردت، فقال بها بعضُ العلماء.

* قولُهُ: (وَالنَّظَرُ فِي الدِّيَةِ كَمَا قُلْتُ هُوَ فِي نَوْعِهَا، وَفِي مِقْدَارِهَا، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ، وَفِيمَا تجِبُ، وَمَتَى تجِبُ؟ أَمَّا نَوْعُهَا وَمِقْدَارُهَا فَقَدْ تَكَلَّمْنَا فِيهِ فِي الذُّكُورِ الْأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ).

النوعُ يكونُ من الإبل، أو الذهب، أو الفضة إلى آخره، ومقدارُها مائةٌ من الإبل إلى آخره، إذنْ هو تكلَّم عن النوعين.

* قَوْلُهُ: (وَأَمَّا عَلَى مَنْ تَجِبُ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ (¬١) أَنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ تجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَنَّهُ حُكْمٌ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. وَمِنْ قَوْلِهِ ﵊ لِأَبِي رَمِثَةَ وَوَلَدِهِ: "لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ") (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9352 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.