Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9367

  1. كتاب الديات في النفوس
  2. الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟

أنَّها مقدَّرةٌ لكنَّه يُقدِّرُها عُلوًّا لا نزولًا، فيقول: "أعلى ما يدفعه كلُّ واحدٍ هو أربعةُ دراهمَ، هذه هي الزيادة ولا حدَّ لأقلِّها".

أمَّا الإمامُ الشافعيُّ فحدَّ الأعلى والأدنى.

قلنا: وأحمد.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَى الْغَنِيِّ دِينَارٌ، وَعَلَى الْفَقِيرِ نِصْفُ دِينَارٍ) (¬١).

هذا هو قول الإمام الشافعيِّ، وأحمدُ له روايةٌ يُحدِّدُ فيها (¬٢)، وأبو حنيفة حدَّد الأكثرَ وترك أيضًا الأقل، وقال: "لا حدَّ فيه".

أمَّا الروايةُ المشهورةُ عن الإمام أحمدَ وهي المذهبُ، وهي أيضًا قولُ الإمام مالكٍ، هذه لا حدَّ فيها؛ لأنَّه لم يرِدْ في ذلك نصٌّ، وهذه أمورٌ توقيفيَّة، ولمْ يرِدْ عن رسول الله ﷺ أنَّهُ حدَّ في ذلك حدًّا، فتحديد ذلك كأنَّه جعله مشروعًا، ولكن يُترك ذلك إلى الحاكم، فهو ينظر ما فيه المصلحة.

* قوله: (وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مُرَتبةٌ عَلَى الْقَرَابَةِ بِحَسَبِ قُرْبِهِمْ) (¬٣).

ومعه الإمام أحمد (¬٤)، لكنَّ الإمامَ أحمدَ يختلف معه في التفصيل،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9367 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.