* قوله: (وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دِيوَانٌ، وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيوَانُ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) (¬١).
لأنَّ رسول الله ﷺ بيَّن بأنَّ الدِّيةَ على العاقلة، هذا في أحاديثَ عِدَّةٍ، وطبَّقَ ذلك في قصة المرأتين من هذيل اللَّتين اقتتلتا. جاء أهل المرأة المقتولة إلي النبي ﷺ؛ لكي يرفعوا أمرَهم إليه؛ فأمرهم ﵊ بالدِّية على العاقلة (¬٢) -وهم العصبة-. وجاء في حديث: "العاقلة العصبة" (¬٣).
* قوله: (وَاعْتَمَدَ الْكُوفِيُّونَ حَدِيثَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِى ﷺ)
الكوفيون هم أبو حنيفة وأصحابه (¬٤)، وإبراهيم النخعي (¬٥)، وشيخه حماد بن أبي سليمان (¬٦)، فهؤلاء يرون أنها في الديوان.
وحديث جبير بن مطعم أخرجه مسلم (¬٧) وغيره (¬٨)، ولكن العلماء أجابوا عن ذلك وقالوا بأن هذا يمكن أن يجمع بينه وبين ما جاء في الأحاديث الأخرى.