Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9400

  1. كتاب الديات في النفوس
  2. الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟

وَأَمَّا لِمَنْ تجِبُ؟ فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ) (¬٢).

اتفق على أن في قتل الجنين دية، وأنها على العاقلة على الأرجح، فلمن تكون هذه الدية؟ اختلف العلماء فى الإجابة عن هذا السؤال، فذهب فريق منهم إلى القوله بأنها للورثة، كما في نظام الميراث من أهل فروض وتعصيب، وذهب آخرون إلى أنها تكون للأم فقط.

• قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةَ) (¬٣).

وأحمد (¬٤).

فالأئمة الأربعة كلهم متفقون على أنها للورثة، مستدلين بأنه لو كان عاش - مثلًا - فقتل لورثوه.

• قوله: (هِيَ لِوَرَثَةِ الْجَنِينِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الدّيَةِ فِي أَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ (¬٥): هِيَ لِلأُمِّ خَاصَّةً).

(ربيعة) هو شيخ الإمام مالك. ربيعة بن عبد الرحمن.

و (الليث) إمام مصر قبل الإمام الشافعي، وكان معاصرًا للإمام مالك، فهو بمنزلة شيخ للشافعي من حيث الترتيب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9400 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.