وجمهور العلماء (¬١) ذهبوا (الأئمة) إلى أن من تطبب فأتلف غيره، فإنه يضمن إلا إذا تنازل الأولياء.
• قوله: (وَذَلِكَ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ، وَلَا خِلَافَ (¬٢) أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ أَنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ).
يعني أن مالكًا فرَّق بين الطبيب ومدعي الطب، فرأى أن الطبيب لا يضمن، والمدعي يضمن - وهذا محل إجماع؛ لأنه يعتبر متعديًا.