Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9419

  1. كتاب الديات في النفوس
  2. الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟

إن الله ﷾ حرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض (¬١)، وذكر ذلك رسول الله وقال: "وإني حرمت المدينة" (¬٢)؛ فمكة ليست كغيرها، ومن هنا قال بعض العلماء (¬٣): إن من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل ذا محرم أو قتل محرمًا متلبسًا بتلك العبادة مقبلًا على الله تعالى معرضًا عما سواه طائعًا لله منيبًا إليه بالزيادة أو التشديد فيها.

• قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى) (¬٦).

الشهر الحرام، أي: داخل الأشهر الحرم المعروفة.

ومن العلماء من قال: "إن للمكان والزمان حرمتيهما، وأن من تعدى فقتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، فإنه يعاقب بتغليظ الدية".

وإن كان من العلماء من يرى مكة هي التي لها الحرمة، فإن الإمام الشافعي يرى المدينة المنورة أيضًا كذلك (¬٧).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9419 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.