Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9424

  1. كتاب الديات فيما دون النفس

[كِتَابُ الدِّيَاتِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

مرَّ ذكر ما يتعلَّق بالدَّيات المتعلقة بإزهاق النفس من جنايات وقصاص، لكن قد يكون التَّعدَي على ما دون النفس، وينقسم هذا التعدِّي إلى قسمين:

الأول: تعدِّي على طرف من الأطراف كقطع يدٍ، أو رجلٍ، أو قلع عين، أو قطع أنف، أو لسان، أو شفاه، أو أذن أو غير ذلك.

الثاني: إتلاف شيء لا يوجد في الإنسان غيره، وهذا فيه دية كاملة. وما يوجد فيه اثنان ففي أحدهما نصف دية وفيهما معًا دية كاملة، فقطع اليد فيها نصف الدية؛ لكن قطع الأنف فيه دية كاملة (¬١)؛ لأنه واحد، وهكذا للعين نصف الدية … وهذا في حالة الخطإ. أما الذي سيبدأ به المؤلف وهو (ما يتعلق بالتعدِّي فيما لا يصل إلى إذهاب طرف) وهو ما يعرف بالشِّجاج (¬٢): وهي التي يصاب بها الإنسان من الجروح. وهذه فيها أشياء محددة عن الرسول ﷺ؛ ففيها دية كما في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9424 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.