Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9432

  1. كتاب الديات فيما دون النفس

• قوله: (وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَحَلِّ الْوُجُوبِ، وَشَرْطِهِ، وَفِي قَدْرِهِ الْوَاجِبِ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟ وَمَتَى تَجِبُ؟ وَيمَنْ تَجِبُ فَأَمَّا مَحَلُّ الْوُجُوبِ فَهِيَ الشِّجَاجُ أَوْ قَطْعُ الَأعْضَاءِ).

وعلى ذلك فالاعتداء على الإنسان فيما دون نفسه، (أي: دون إزهاق النفس)، يكون في واحد من أمرين:

الأول: إما في قطع عضو.

الثاني: إما في شجة تصيبه في موضع ببدنه (¬١).

• قوله: (وَالشِّجَاجُ عَشَرَةٌ فِي اللُّغَةِ وَالْفِقْهِ (¬٢)).

بدأ بالشجاج قبل أن يبدأ بالأطراف وإن كانت الأطراف أخطر لكنَّه قدَّم هذه. وقال: "في اللغة"، وكذلك في الفقه، أي: أن المصطلح الفقهي والمصطلح اللغوي لم يختلفا في تسميتها؛ فاسم هذه العشر في اللغة لا يختلف عن اسمها في مصطلح الفقهاء، لكن يوجد لبعضها أكثر من تسمية فمثلًا: "الدامية" يسميها بعضهم الباذلة، أو الدامعة (¬٣)، وقد سميت

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9432 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.