Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9434

  1. كتاب الديات فيما دون النفس

الموضحة فتكون خمسة هذا رأي أُثِر عن بعض السلف (¬١)، وهي رواية للإمام أحمد (¬٢)؛ أما الأئمة (أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤)، والشافعي (¬٥)) ووفيما اشتهر عن أحمد فقالوا: ما دون الموضحة لا توقيت فيها.

• قوله: (أَوَّلُهَا الدَّامِيَةُ، وَهِيَ الَّتِي تُدْمِي الْحِلْدَ (¬٦)).

يقول كثير من العلماء: إن أولها الخارصة؛ وهي التي تقشر الجلد، أي: تشقه قليلًا، ولا يلزم من الشق اليسير أن يخرج الدم كإنسانٍ مثلًا يكون معه آلة حادة فتقطع شيئًا من جلده ولا يخرج الدم، بل يحسُّ بالألم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9434 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.