Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 3, halaman 948

  1. كتاب الصلاة
  2. الجملة الأولى في معرفة وجوب الصلاة

عندما ارتدَّ من ارتدَّ من العرب، وامتنع بعضهم عن أداء الزكاة، وأراد أبو بكر قتالهم، وتوقف عمر في ذلك، ثم رجع الصحابة وفي مقدمتهم عمر إلى رأي أبي بكر ﵁ لما تبيَّن لهم أنه الحق، وقاتلوا معه حتى استقرت شعائر الإسلام.

ومعنى الحديث: أنه لا خلاف بين الصحابة في قتال تارك الصلاة أو مانع الزكاة.

والأدلة في وجوب الصلوات الخمس أكثر من أن تحصر فى هذا الموضع، ونكتفي بهذه الإشارات.

» قوله: (المَسْأَلَة الثَّانِيَة: وَأَمَّا عَدَد الوَاجِبِ مِنْهَا فَفِيهِ قَوْلَان؛ أَحَدُهُمَا: قَوْلُ مَالِكٍ (¬١) وَالشَّافِعِيِّ (¬٢) وَالأَكثَرِ، وَهُوَ أَنَّ الوَاجِبَ هِيَ الخَمْسُ صَلَوَاتٍ فَقَطْ لَا غَيْرُ. وَالثَّانِي: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ أَنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ مَعَ الخَمْسِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 3، ص 948 (SanadKitab #1149, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.