Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9459

  1. كتاب الديات فيما دون النفس

قال العلماء ومنهم الأئمة الأربعة (¬١): ليس فيها إلا الدية ولا قود فيها؛ لأنها في موضع خطر قد يؤدِّي إلى هلاك الإنسان، وهذا الذي أصيب بها لم يهلك، فربما لو اقتُصَّ من الجاني لهلك. ولكن أُثِر عن عبد الله بن الزبير أنه اقتصَّ منها.

قوله: (وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَقَادَ مِنْهَا وَمِنَ الْمَأْمُومَةِ (¬٢)).

وهو عبد الله بن الزبير (¬٣) كابن عباس، وهو عبد الله بن عباس (¬٤)، وعبد الله بن عمر (¬٥)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (¬٦) وهكذا. وإذا قيل: أنس وأطلق فهو أنس بن مالك (¬٧)، وإذا قيل: سمرة فهو سمرة بن جندب (¬٨)، وإذا قيل: جابر وأطلق فهو جابر بن عبد الله (¬٩).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9459 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.