Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 15, halaman 9485

  1. كتاب الديات فيما دون النفس
  2. القول في ديات الأعضاء

ولو أذهب سمعهما ففيهما أيضًا الدية، وهي رواية للإمام مالك (¬١)، وله رواية أُخرى (¬٢) يشترط فيها مع ذلك ذهاب السَّمع.

قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ (¬٣) فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَا تجِبُ فِي الأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ إِلَّا إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا).

إذ أنه راعى فيهما مكان السمع، والسمع موجود، فكيف تجب فيهما الدية؟ والراجح وجوبها.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ فَفِيهِ حُكُومَةٌ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ (¬٤) أَنَّهُ قَضَى فِي الأُذُنَيْنِ بِخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ).

ذكر ذلك ابن المنذر، وقال: "هذا ضعيف ولم يثبت ذلك عن أبي بكر".

وقد يسأل سائل فيقول ما حجة الذين قالوا بأنَّ قطع الأذنين يوجب الدية؟

الجواب: أن الخليفتين الراشدين (عمر وعليًّا) ﵄، قد قضيا بذلك،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 15، ص 9485 (SanadKitab #1149, hlm. urut 9479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.